محمد بن الحسن الشيباني

47

كتاب الأصل ( المبسوط )

معلوم فهو جائز فيما بينهما فأيهما أسلم قبل أن يقبض السلم فان السلم فاسد لا يجوز ويكون على المسلم إليه أن يرد رأس المال ألا ترى أن المسلم إن كان هو الطالب فلا ينبغي له أن يأخذها فإن كان المطلوب فلا ينبغي له أن يعطي الخمر وإن كانا أسلما جميعا فكذلك أيضا 131 وإن كان قبض بعض الخمر قبل أن يسلما ثم أسلما فما قبض فهو له وما بقي فيه رأس المال بحصته 132 وإذا أسلم نصراني ثوبا في خمر ثم أسلما فالسلم فاسد فان اختلفا في رأس المال فان القول قول المسلم إليه فان قال المسلم إليه هو زطي وقال الآخر بل هو هروي فهو زطي كما قال المسلم إليه وعلى المطلوب يمين بالله أنه زطي كما قال 133 وإن كان الثوب قد هلك فاختلفوا في القيمة فالقول قول المسلم إليه مع يمينه وإن قامت لرب السلم بينة على ما يدعي أخذت ببينته